للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ومن تصدق على ولده فلا رجوع له».

لم يقيد الولد بالصغر في نسخة من هذا الكتاب، وفي أخرى تقييده بذلك، قال النفراوي: «لا مفهوم للصغير بل وكذلك الكبير»، انتهى، ووجه التقييد فيما ظهر لي أن نفقة الصغير واجبة على الوالد، ومع ذلك لا رجوع له في التصدق عليه، فكيف بالكبير الذي لا تجب نفقته عليه؟، وإنما امتنع الرجوع في الصدقة على الولد لعموم النهي عن الرجوع فيها، ويعرف الفرق بين الصدقة والهبة بالقرائن، وإنما نص عليه حتى لا يتوهم دخولها في اعتصار الهبة التي للولد كما سيأتي، وما ذكره المؤلف هنا من عدم الرجوع لا يوافق أيا من الأقوال الثلاثة التي في المذهب، وقد حكاها أبو الحسن في شرحه، ورجح علي الصعيدي آخرها، وهي أن له الرجوع مطلقا، والثاني أن له الرجوع فيها بالشراء من غير ضرورة، والثالث أن له الرجوع فيها للضرورة على أن يعطيه قيمتها، وكلام المؤلف محتمل للأخير، ولما كانت الهبة لازمة بالكلام ونحوه استثنى من ذلك اعتصار الهبة التي لم تخرج مخرج الصدقة بل مخرج المودة والمحبة للولد بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>