للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم».

هذه خمس مسائل لا قسامة فيها، فالمدار فيها على البينة، أما أنه لا قسامة في جرح فلأنها لم ترد إلا في دعوى القتل أو الدية كما مر، فلا تقاس الجراحات عليهما، لكن متى ثبت الجرح بالبينة فإن كان خطأ فالدية وإن كان عمدا وتكافأت الدماء فالقصاص.

وإن ادعي قتل العبد على أحد فإن قامت على ذلك بينة بشاهدي عدل، أو رجل وامرأتان، أو شاهد مع يمين المدعي فعلى القاتل قيمة العبد كيفما كان القتل عمدا أو خطأ لأن شبهه بالمال أقوى، وهو مبني على عدم القصاص من العبد للحر، وعليه مع ذلك في العمد في المذهب جلد مائة والسجن عاما، قال مالك في الموطإ: «الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطإ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك،،، وهذا أحسن ما سمعت»، انتهى.

فإن قيل: فما يفعل بقول النبي : «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، رواه أحمد وأصحاب السنن من طريق الحسن عن سمرة، والخلاف في سماعه منه معروف، وقد حسنه الترمذي، وفي رواية بعض أصحاب السنن زيادة: «ومن خصى عبده خصيناه»، والجدع قطع الأنف، ومثله الأطراف والشَّفَة، والخصاء بكسر الخاء قطع الأنثيين أو رضهما.

قلت: إن ثبت الحديث كان من باب سد الذرائع إلى الفساد، فإن السادة إذا علموا عدم تكافؤ الدماء بين المالكين والمملوكين أوشك أن يكون ذلك مدعاة للاستهانة بدماء العبيد والتقحم في قتلهم فيكون الحديث من قبيل التعزير لا من باب القصاص، وقد أشار

<<  <  ج: ص:  >  >>