للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى هذا ابن القيم ، وحمله عليه الخطابي ونظر له بحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، والله أعلم.

أما أنه لا قسامة بين أهل الكتاب فالمراد نفيها بين المسلم والذمي حيث وقف اللوث إلى جانب قتل المسلم له، كأن يقول دمي عند فلان أو يراه الشاهدان يضربه، وذلك لعدم التكافؤ بينهما، ولأنها استثناء جاء في قتل الحر المسلم فلا يتعدى به محله، لكن متى ثبت قتل الذمي ببينة أخذ وليه ديته، وضرب الجاني مائة وسجن عاما إن كان القتل عمدا، وأعطى الدية وحدها إن كان خطأ، والدية على المذهب في العمد في مال الجاني، وفي الخطإ على العاقلة.

أما عدم مشروعية القسامة في القتيل يوجد بين الصفين، فالمراد القتال الذي يكون بين فريقي المسلمين الباغي كل منهما على الآخر، فيكون دم القتيل فيه هدرا حيث لم يعرف قاتله، ولو قال دمي عند فلان على المختار من أقوال ثلاثة فيه، فإن عرف قاتله ببينة اقتص منه، أما لو كان القتال بين فريقين من المسلمين أحدهما باغ متأول فدم أفراد الفريق الباغي هدر، هكذا قالوا.

والمراد بمحلة قوم خصوص ما كان منها مطروقا من عموم الناس لا مطلق المحلة، وإلا فإن حديث القسامة إنما ورد في محلة قوم هم اليهود ولكن لما كانت المحلة خاصة بهم حملوا وزر ما وقع فيها، والعلة في منع القسامة في المحلة غير الخاصة أن في ذلك ذريعة إلى القتل إذ لا يريد أحد أن يقتل أحدا إلا قتله وطرحه فيها لينقل التهمة إلى ساكنيها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>