للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦١ - «ولا يجوز دَيْنٌ بِدَيْنٍ».

يجوز في البيع أن يكون أحد العوضين مؤخرا باستثناء الربويات، وإذا حصل التأخير فإما أن يكون من بيع الغائب على الوصف، فيكون بيع معين، أو من بيع السلم، فيكون مضمونا في الذمة، فتأجيل أحد العوضين جائز كما فصل من قبل، والممتنع هو تأخيرهما معا وهو الذي ذكره هنا، ودليله ما حكي من الإجماع على منعه قاله أحمد كما في التلخيص الحبير وقاله ايضا ابن المنذر، ولحديث ابن عمر أن النبي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»، رواه الدارقطني والحاكم، وقد تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف كما بينه البيهقي، وذكر مالك هذه العبارة مرات في موطئه مما يدل على أنه قد اعتمد هذا الأصل، وتحت الدين بالدين الممنوع ثلاث صور هي بيع الدين بالدين، وابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين في الدين.

فأما بيع الدين بالدين فيتصور في معاملة بين ثلاثة، كأن يكون لزيد على عمرو مائة إلى أجل، فيبيعها زيد لخالد بمائة إلى أ جل، فبيع الدين بالدين لا بد فيه من تقدم عمارة ذمة على البيع كما مثلت، قال مالك في الموطإ في باب السلفة في العروض: «والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر»، انتهى، وقد يتقدم على البيع عمارة ذمتين، كما إذا كان لزيد دين على عمرو، ولخالد دين على بكر، فيبيع زيد دينه الذي على عمرو لخالد بدينه الذي له على بكر، وعلة المنع ما فيه من نشر النزاع التي ينفر الشرع منه وقال بعضهم إن المنع للتعبد، وهو بعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>