للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨ - «ولا تجب على مسافر، ولا على أهل منى، ولا على عبد، ولا امرأة، ولا صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها».

عن طارق بن شهاب أن النبي قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»، رواه أبو داود (١٠٦٧) وقال: طارق بن شهاب رأى النبي ولم يسمع منه شيئا، والحديث صحيح كما قال العراقي لثبوت الصحبة لطارق، وغايته أن يكون مرسل صحابي، وقد ذكر الأربعة أيضا في حديث جابر عند الدارقطني والبيهقي، لكن فيه المسافر بدل الصبي، وفيه ضعيفان، وقد قيل إن المسافر وإن لم تجب عليه الجمعة استقلالا فإنها تجب عليه تبعا لغيره إذا سمع النداء لعموم قوله : «الجمعة على كل من سمع النداء»، رواه أبو داود (١٠٥٦ عن عبد الله بن عمرو، والحديث وإن كان فيه كلام كبير للحفاظ، إلا أن بعضهم حسنه، وهو في صحيح الجامع، ولأن المرأة والصبي والمملوك خرجوا بدليل غير المتقدم.

أما أن الجمعة تجزئ من حضرها ممن لم تجب عليه؛ فنعم، لأنه أتى بالأصل كسائر أهل الأعذار والرخص، ويصلي الظهر أربعا لأن الظهر أصل والجمعة بدل والخلاف في غير المعذور، أما الحجاج بمنى فلا جمعة عليهم كما أنه لا عيد عليهم، فإن النبي حج يوم الجمعة، والذي صلاه بعرفة إنما هو الظهر مجموعا إلى العصر، ولم يصل العيد بمنى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>