للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٠ - «وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف».

علة كون دية الجائفة والمأمومة على العاقلة أنهما لا قود فيهما لأنهما من المتالف، فأشبها من هذا الوجه جراح الخطإ، ولأن فيهما ثلث الدية، والقول الآخر للإمام أنهما في مال الجاني باعتبار العمد، فإن كان لا مال له فالدية على العاقلة صونا للحقوق عن الضياع، ومثل هذا كل ما كان من الجراحات في المتالف فإن فيه ذينك القولين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>