للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٨ - «ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما».

العتق ثلاثة: تطوع وجبر وواجب، ويختص الأخير بشروط لا يجزئ دونها، فلا يصح أن يعتق في كفارة الظهار مثلا أو في كفارة القتل خطأ أو الحنث في اليمين أو المشتراة من الزكاة أو العتق المنذور مدبر ولا مكاتب ولا أم ولد ولا معتق لأجل ولا معتق لمثلة ولا مبعض، لا فرق بين أن يكون المعتق هو المالك أو غيره، إما لأن من ذكر من الرقاب هي بصدد العتق، أو لأنها ليست رقابا كاملة فتكون قيمتها أقل من الكاملة، وإما لأنها قد لزم عتقها فلا يصح صرفها لواجب آخر، ولأن عتقها يضيق سبل التحرير والشرع من مقاصده تكثيرها، ويندرج في هذا ما رواه مالك في الموطإ بلاغا أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال: «لا»، وهذا لأن الشرط يحط من ثمنها، فلا يكون قد أعتق رقبة كاملة، كما علل مالك حيث قال: لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>