للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٧ - «وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال، والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه».

التفصيل السابق إنما هو في دعوى رد الوديعة إلى صاحبها، أما إن ادعى المودَع تلف الوديعة أو ضياعها من غير تقصير في الحفظ فإنه يُصَدَّقُ من غير فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، قبضها ببينة للتوثق أو لا، لكن إن كان متهما لزمه الحلف، فهذا هو مراد المؤلف بقوله «فهو مصدق بكل حال»، لأن المودع قابض لنفع غيره وقد اؤتمن عليه، وإنما أعاد بيان عدم تصديق المستعير في ضياع ما يغاب عليه للمقارنة بينه وبين عدم ضمان المودع من غير فرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>