للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد عن هذا الحديث في البيان والتحصيل (٣/ ٢٤٢).

أما كلام المؤلف فمعناه أن المودَع بفتح الدال إن قال رددت الوديعة لصاحبها، أو لمن وكله بقبضها - لا إن قال رددتها لأبيه مثلا - فإنه يُصَدَّقُ لأنه مؤتمن، ولأنه مدعى عليه في ماله، وغاية ما عليه الحلف إن كان متهما لأنه منكر، لكن بشرط أن لا يكون المودع قد أشهد على الإيداع بغرض التوثيق، فإن أشهد المودع على تسليمه الوديعة بغرض التوثق لم تقبل دَعْوَى المودَع في الرد إلا ببينة تشهد له، وقاعدتهم هنا أن «كل من دفع له شيء من قراض أو وديعة مصحوبا ببينة بغرض التوثق لا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة»، انظر الفواكه الدواني للنفراوي (٢/ ٢٨٠).

وقال زروق في شرحه (٢/ ٢١١): «وقاعدة المذهب أن من قبض بالأمانة وهو المودَع فلا يضمن بحال، ومن قبض بالذمة يضمن في كل حال، ومن قبض فيهما يضمن ما يغاب عليه لا غيره، ويقال: من قبض لنفع غيره لم يضمن، ولنفع نفسه يضمن، وما دخله نفع المالك مع نفعه ضمن ما يغاب عليه فقط»، انتهى، وقد سبق بعض هذا في الرهن فاذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>