للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٦ - «ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية».

قاتل العمد إذا اقتص منه فلا دية، وإذا عفي عنه وكانت فيه الدية فإنه لا يرث منها شيئا، ولا من مال المقتول لقول النبي : «القاتل لا يرث»، رواه الترمذي وبعد بيان ضعفه قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث»، انتهى، وهو في صحيح الجامع، وروى ابن ماجة (٢٦٤٦) وغيره عن عمر بن الخطاب مرفوعا: «ليس للقاتل ميراث»، وهو حسن كما في الزوائد، أما تعليلهم عدم توريثه بقاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه فليس بشيء، وما كل متعجل معاقبا بحرمانه مما تعجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>