للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٥ - «ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين».

إنما كان الولاء في هذه الحالة لجماعة المسلمين لأن الولاء محصور فيمن أعتق، وهذا لم يعتق، والظاهر أن ولاءه لمن أسلم على يديه حيث لم يكن له عاصب من النسب، والعمدة في ذلك حديث تميم الداري قال: قال رسول الله : «من أسلم على يد رجل فولاؤه له»، رواه أبو داود والترمذي، وقد ضعفه جماعة، وهو في صحيح الجامع الصغير، ولا منافاة بين هذا حيث صح، وبين حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- الذي فيه قول النبي : «إنما الولاء لمن أعتق»، لكونه دالا على نفي الولاء عما عدا المعتِق بالمفهوم، وهذا دال على إثباته بالمنطوق قيقدم، لكن إن تزاحما قدم الولاء بالعتق عليه، وقد أشار إلى البناء ابن عبد السلام معلقا إياه على صحة الحديث، والحصر لا ينافي ما ذكرت لكونه هو الغالب أو الأصل كما في قوله : «لا ربا إلا في النسيئة»، وقد تقدم في البيوع، والله أعلم، أما أهل المذهب فقد حملوه على افتراض صحته على أنه أحق به في نصرته والقيام بأمره، وتولي دفنه إذا مات» قاله ابن رشد، وهذا قصر للعام على بعض أفراده من غير دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>