٢٧ - «ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة، ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء».
تحريم قربان النساء في نهار رمضان لا خلاف فيه، ويدل عليه ما تقدم من وجوب الكفارة على من فعله، ولمفهوم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، والرفث هنا الجماع، أما المباشرة والقبلة؛ فالمنع منهما عند من ذهب إليه مطلقا، وهو المشهور في المذهب كراهة أو تحريما؛ من باب سد الذرائع إلى المحرم، فهل تعطى حكمه؟، والقيد الذي ذكره المؤلف وهو «للذة»؛ يريد به أن الذي يستثنى من الكراهة إنما هو القبلة للوداع والرحمة، بناء على المشهور، وقيل إن القيد يراد به أنه إن لم يكن القصد اللذة؛ فلا كراهة، والظاهر أن حكم المباشرة والقبلة لا يتساوى فيه الناس، فمن اعتاد من نفسه أن ذلك يحرك منه الشهوة؛ فالحزم يقتضي الامتناع، ومن ليس كذلك؛ فلا منع في حقه، وهو قول ابن عباس كما في الموطإ، وقالت عائشة:«يحرم عليه فرجها»، وهو في صحيح البخاري معلقا بالجزم، فإن حصل من الشخص خلاف ما اعتاده، فأنزل؛ فالظاهر أن ليس عليه غير القضاء، قال ابن العربي:«وكيف يكون على من قبل مرة فأمنى؛ الكفارة وهو مأذون له في قبلتها؟، وهل يصح أن يؤذن له في ذلك، ويعترض عليه شرعا، ذلك بعيد نظرا، ولا يجد له أحد في الشريعة مثالا،،،»، انتهى.
ولا يصح أن يحتج بمفهوم قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾، فيقال إن مفهومه؛ أنه لا تجوز المباشرة في النهار، إذ يقال إن نبي الله ﷺ هو المبين عن الله مراده، وقد ثبت عنه ما يدل على حمل المباشرة المنهي عنها بهذا المفهوم على الجماع، وجواز القبلة ونحوها، جاء ذلك عن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة، فقد روى مالك (٦٤٦) والشيخان (خ/ ١٩٢٩) عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- «أن النبي ﷺ كان يقبلها وهو صائم»، لفظ