٠٨ - «ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن».
هذا من اللباس المحرم على النساء من غير خلاف، وهو محرم على الرجال كذلك إذا كان على موضع العورة منهم، ووصف الجسم قد يترتب على شفوف اللباس وعن ضيقه وهو المحدد، وقد روى أبو داود عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن أسماء بنت أبي بكر الصديق دخلت على رسول الله ﷺ، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله ﷺ، وقال:«يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، وهو منقطع، لكن لا ريب في صحة الحكم الذي فيه، فإنه أقل ما اتفق عليه المسلمون مما يجوز للمرأة كشفه لغير زوجها ومحرمها، والثوب الرقيق في حكم العدم فلابسته كالعارية، وقد قال النبي ﷺ:«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»، رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة، وهو في الموطإ من كتاب الجامع موقوف على أبي هريرة مختصرا، وفيه أن المسافة خمسمائة عام، وفي الموطإ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي ﷺ وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا»، ولو لم يكن ذلك ممنوعا لم أفسدت الخمار، لأن إضاعة المال حرام، وقد يسلك هذا ضمن الأدلة على جواز العقوبات المالية، وقد جاء فيها أكثر من حديث، والناس مختلفون فيها، وفيه تغيير المنكر باليد، وفي الحديث:«ويل للنساء من الأحمرين: الذَّهَب والمعصفر»، رواه ابن حبان والبيهقي في الشُّعَب عن أبي هريرة ﵁، وفيه دليل على أن ترك النساء لبس هذين خير لهن.