٨٩ - «وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها، أو أقل أو أكثر؛ إن لم يكن عن ضرر بها، فإن كان عن ضرر بها؛ رجعت بما أعطته؛ ولزمه الخلع، والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها».
تقدم بعض الكلام على الخلع، ودليل ما ذكره من افتداء المرأة من غير تحديد قول الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وهذا عموم يشمل ما كان أكثر من الصداق، وما كان أقل منه، لأن مرجعه إلى التراضي، ولأنه عندهم الطلاق بعوض، قال مالك:«لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها»، وقد جاء في حديث ابن عباس عند البخاري قول النبي ﷺ لثابت بن قيس بن شماس:«اقبَل الحديقة وطلقها تطليقة»، وجاء في رواية ابن ماجة نهيه له أن يزداد، فتكون هذه الألفاظ مخصصة لعموم الآية، لكن ذلك قد لا يتيسر مع طول المدة وما يطرأ من النسيان، واختلاف قيم العروض، وإنما يصلح ذلك فيما كان قائم العين من الصدُقات، والله أعلم.
وإذا كان الزوج مضارا لامرأته وافتدت منه، وثبت إضراره؛ فإن الخلع يمضي، وترجع عليه بما أعطته، لأنه أخذه بغير وجه حق، وقد نهى الله تعالى الأزواج عن أخذ شيء من صدقات نسائهن بغير حق في أكثر من آية، وإنما أباح من ذلك ما تطيب به نفس المرأة، وما أخذه المضار ليس كذلك، وقد نص عليه مالك في الموطإ (١١٩١).