للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٣ - «ولا يحلف في العمد أقل من رجلين».

المقرر عندهم أنه لا يحلف في العمد إلا الذكور لأنهم هُمُ الذين يكونون عصبة، ومن ذلك أنه لا يقبل في العمد حلف أقل من رجلين، وعللوا ذلك بأن أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث الآتي ذكره مقام البينة، فكما لا يكتفى في البينة بشهادة واحد فكذلك لا يكتفى في الأيمان بواحد، واستدل لهذا أيضا بقول النبي : «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم»، فخاطب الجماعة، وأقل الجماعة في المذهب اثنان، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٢١٢): «ظاهر الحديث يشهد لقول مالك هذا، لأنه قال لأخي المقتول عبد الرحمن بن سهل ولابني عمه حويصة ومحيصة: «أتحلفون وتستحقون»؟، ولم يقل للأخ وحده: «أتحلف»؟، ومعلوم أن الأخ يحجب ابني عمه عن ميراث أخيه»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>