للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١٧ - «ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين».

هذه كيفية الحد إذا كان جلدا، فالذكر يجرد من كل ثيابه إلا ما يستر عورته، وهي من السرة إلى الركبة، والمرأة لا تجرد لأنها كلها عورة، فإن كان عليها ما يمنع تألمها بالضرب كالفرو ألقي عنها كي تحس بالألم وتنزجر عما ارتكبته، ويحدان قاعدين غير مربوطين، ليتمكن الضارب منهما، ومحل ضربهما الظَّهْرُ والكتفان فلا يضربان في الوجه ولا في الرأس ولا في البطن، ودليلهم على الاقتصار على ضرب الظَّهْرِ قوله : «البينة وإلا فحد في ظهرك»، وليس هذا بالبين، ولا يكون الضرب شديدا يبضع أو يكسر، ويجلدان في وقت معتدل فلا يقصد وقت البرد الشديد ولا الحر الشديد، ويكون الجلد بسوط من جلد ذي رأس واحد لين، ويوالى بين الضرب، ولا يفرق على الأيام إلا إذا خشي هلاك المجلود بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>