للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه، وذلك إذا ركنا وتقاربا».

هذا شروع من المؤلف في بيان بعض ما يمتنع في النكاح لخروجه عما هو شرط فيه، أو حصوله مع مانع من صحته، وبيان فسخه متى يكون، ومتى يمضي، وجماع ذلك عائد إلى الصداق كأن يسقط، أو يكون محرما، أو إلى ما ينافي النكاح من التوقيت، أو لمانع من النكاح في الزوجين، وقد بدأ بالكلام على الخطبة، وهي من خطب يخطُب من باب نصر خطبة بالكسر فهو خاطب، والخطبة إبداء الرغبة في الزواج من الرجل أو وكيله، أو من المرأة أو وليها، وأما الخُطبة بالضم؛ فهي القول والكلام، فالخطبة بالكسر مضمونها طلب التزويج بخاصة، والخطبة بالضم أعم من ذلك.

والمستحب أن يخطب الراغب في الزواج بخطبة الحاجة وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ الآيات الثلاث المعروفات من سور آل عمران، والنساء، والأحزاب، هكذا جاء عن ابن مسعود ، قال: علّمنا رسول الله التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة فذكر الأول، ثم قال: والتشهد في الحاجة فذكره، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي (١١٠٥).

قال مالك: «وكانوا يستحبون أن يحمد الله الخاطب ويصلي على نبيه، ثم يخطب المرأة، ثم يجيبه المخطوب إليه بمثل ذلك من حمد الله، والصلاة على نبيه، ثم يذكر إجابته»، وقال: «الخطبة في النكاح مستحبة، وهي من الأمر القديم، وما قل منها فهو أفضل»، وهو في النوادر، وقد قال النبي لعلي حين خَطَب إليه فاطمة : «هي لك،

<<  <  ج: ص:  >  >>