للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٩ - «والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه، وقد تمت عمرته».

العمرة معناها الزيارة، وحكمها في المذهب السنية كما سيأتي، وقد أمر الله تعالى بإتمامها بقوله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، واتفق أهل العلم على أن من شرع فيها لزمته، فلا يتحلل إلا أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ما لم يحصر، أو يشترط في إحرامه على ما عليه بعض العلماء، ولها ميقاتان زماني ومكاني، فالزماني العام كله، لكن من أفرد الحج، وأراد أن يعتمر؛ فلا يحرم بها إلا بعد غروب شمس آخر يوم من أيام منى، فإن أحرم قبل ذلك؛ فلا يفعل شيئا من مناسكها إلا بعد ذلك الغروب، والميقات المكاني؛ هو الحل للمقيم داخل الحرم، والمواقيت للآفاقي، ويكره تكريرها في العام الواحد، وهي مثل الحج في الاغتسال، والتجرد من مخيط الثياب، ومحرمات الإحرام، والتلبية، والتفاصيل المتعلقة بالطواف، والسعي، فإذا أكمل المعتمر السعي؛ حلق أو قصر، وقد تمت عمرته، ويجمع ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي ، وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وعليه أثر الخَلوق، أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟،،، الحديث، وفيه جواب النبي للرجل: «اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك»، والخلوق بفتح الخاء طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، فهذا يدل على تماثلهما فيما هو مطلوب في العمرة من أعمال الحج، غير أنها لا وقوف فيها، وهكذا بقية أعمال الحج التي تلي الوقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>