للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٧ - «فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين، ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا».

في كلامه الإظهار في موضع الإضمار قلقت العبارة بسببه، ولو قال أبو محمد «فإن لم يجد المدعى عليه من يحلف معه من العصبة حلف الخمسين وحده»، لكان أوضح، وإنما اكتفي بحلفه لأنه مُتَّهَمٌ، وهو أعرف بنفسه وببراءته فقوي جانبه حيث لم تتجه إليه التهمة بالقتل إلا باللوث مع أن المدعين نكلوا فجاز أن يحلف وحده الخمسين يمينا بخلاف المدعين، فإن القسامة من جانبهم لا تقبل إلا إذا بلغوا أن يكونوا جماعة كما سبق، وكذلك لو تعدد المتهمون، وليس لهم أولياء، فإنهم يحلفون ذلك العدد، قال مالك: «فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادُعي عليه حلف هو خمسين يمينا وبرئ»، انتهى، وقال في موضع آخر عن تعدد المدعى عليهم: «ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم،،، إلى أن قال: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك»، انتهى، ووجهه أن كلا منهم يدفع عن نفسه فينبغي أن يحلف العدد الذي يحلفه أولياؤه لو وجدوا، وإذا نكل المدعى عليه حبس حتى يحلف ولو طال حبسه، وقيل يطلق بعد سنة.

واعلم أنه لا تكرار في قوله: «ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا»، مع ما سبق من قوله: «وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا»، لأن الأيمان في الأخير مطلوبة من أولياء القاتل، والأيمان في الذي قبله تتجه إلى مَنِ ادُّعِيَ عليهم القتل فردا فردا، وبهذا يظهر لك أن ما قاله صاحب الفواكه الدواني من أن أنه محض تكرار ليس بصحيح، وقد رد ما حمل الشراح عليه كلام المؤلف بقوله: «وما أجاب بعض الشراح من حمل ما سبق على دعوى القتل على واحد بعيد من كلامه»، انتهى، ويبدو أن حامله على ذلك ما زاده من عنده في خلال شرحه على كلام المصنف سهوا، فقد أثبت قوله: وإذا نكل مدعو الدم حلف كل واحد خمسين يمينا»، فلعلها نسخة، والصواب: «وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا».

<<  <  ج: ص:  >  >>