للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك»، وذكر المؤلف أن نهايته هو الإسفار البين، أي اشتداد ضوء الشمس بسبب قرب طلوعها، وعلى هذا فلها وقت واحد اختياري، ولا ضروري لها، والمشهور في المذهب رواية ابن القاسم وهي أن لها وقتين اختياريا إلى الإسفار الأعلى، وضروريا منه إلى طلوع الشمس، وروى علي عن مالك: الفجر البياض المعترض في المشرق، وليس البياض الساطع قبله، قال ابن نافع: وآخره الإسفار.

واعلم أنه قد حصل الإجماع على أن وقت صلاة الصبح يخرج بطلوع الشمس، بخلاف بقية الصلوات فقد جاء النص على أن الصلاة يخرج وقتها بدخول وقت الصلاة التي تليها، وقد جاء في ذلك حديث أبي قتادة قال، قال رسول الله : «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة: أن تؤخر صلاة؛ حتى يدخل وقت أخرى»، وهو في صحيح مسلم، وهذا لفظ أبي داود (٤٤١)، وهذا مما يستدل به على أن ليس للصلاة إلا وقت واحد، والمذهب أن لها وقتين اختياريا وضروريا، وهي في الضروري أداء، لكن يأثم متعمد التأخير، وسيأتي بعض الكلام على هذا في صلاة الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>