والترمذي (١٥٢١)، ووجه الدليل قوله:«وعمن لم يضح من أمتي»، وهو عموم يدخل فيه القادر وغيره عند من لم ير الوجوب، لكنه من الخصائص بالنسبة لعموم الأمة.
قال الشوكاني ﵀ في كتابه نيل الأوطار بعد أن حكى أقوالا تقيد عدد من تجزئ عنهم الأضحية في البيت الواحد:«والحق أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مائة نفس وأكثر، كما قضت بذلك السنة،،،»، انتهى.
والمذهب أن الاشتراك إنما يكون في الأجر لا في الثمن، لأنها كما تقدم سنة عين على القادر، ولا اشتراك في الثمن ولو في الإبل ولا البقر، لكون ذلك إنما ورد في الهدي لا في الأضحية، ولأن الاشتراك فيها يجعلها بمثابة شراء اللحم.
قال القاضي عبد الوهاب:«ولأن كل واحد يصير مخرجا للحم بعض بدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحية كما لو اشترى لحما،،،»، انتهى.
وذكر الشيخ أبو مالك في صحيح فقه السنة (٢/ ٣٧٠) أن مالكا اشترط فيمن يشتركون في البدنة والبقرة أن يكونوا من بيت واحد، هذا معنى كلامه، ومالك فيما أعلم لم يجز الاشتراك في الثمن مطلقا، لا في البدن ولا في غيره، وإنما يجوز في مذهبه الاشتراك في الأجر بشروط، وإنما يجوز الاشتراك في الثمن عنده في هدي التطوع، وقد حمل ﵀ ما ورد من ذلك في عام الحديبية عليه، قال:«ومن فعله في التطوع؛ فهو خفيف»، وقال:«ومعنى حديث جابر نحرنا البدنة عن سبعة، أن ذلك في التطوع، وكانوا معتمرين»، وهو في النوادر (٢/ ٤٥٥)، يقصد أن المحصر لا يجب عليه الهدي إذا تحلل، وقد نصر قوله هذا في سبل السلام، وثمة محامل أخرى حمل عليها الحديث فانظرها في المنتقى للباجي وغيره، وظاهر الآية وجوب الهدي على المحصر، وهو الموافق لرواية أشهب عن مالك في كتاب محمد كما حكاه ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ١٢٠) فإن خرج أحد على هذا نسبة القول بجواز الاشتراك في البدنة للإمام فهو ذاك.
وفي النوادر (٢/ ٤٣٢) نسبة وجوب الهدي على المحصر إلى أشهب، وقال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن حكى قول مالك بعدم لزوم الهدي لمن أحصر: «وخالف في ذلك مالك، فقال إنه لا يجب الهدي على المحصر، وعول على قياس الإحصار على