للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به».

روى أحمد وأبو داود (٣١٢١) والنسائي وابن ماجة عن معقل بن يسار قال: قال النبي : «اقرؤوا على موتاكم ﴿يس﴾»، والحديث ضعيف لأن فيه مجهولين كما قال النووي في الأذكار، وضعفه الدارقطني في نقل ابن العربي، وقد أخذ به بعض أهل العلم كما أشار إليه المصنف، وهو يريد به ابن حبيب وقوله هذا في النوادر: «ولا بأس أن يقرأ عنده يس، وإنما كره مالك ذلك أن يكون استنانا».

قال ابن ناجي: «وظاهر كلام الشيخ أن الخلاف إنما هو في القراءة بسورة يس، أما القراءة بغيرها فالاتفاق على أنها غير مشروعة هنا، وهو كذلك».

ومن الذين قووا الحديث الشوكاني، والمذهب كراهة القراءة مطلقا عند الاحتضار، وبعد الموت، وعلى القبر، لا فرق بين هذه الثلاثة، إما لأن الحديث لم يبلغ مالكا، أو لعدم صحته عنده كما هو الواقع.

قال ابن نافع في المجموعة عن مالك، وقال أشهب عنه في العتبية أيضا: «ليس القراءة عنده والإجمار من عمل الناس»، قلت: هذا في إجمار البيت نتل ذكره خليل، أما إجمار الكفن فسيأتي الكلام عليه.

وقال خليل ذاكرا المكروهات: «وقراءة عند موته، كتجمير الدار، وبعده، وعلى قبره»، وتوجيه كلام الإمام بما سبق عن ابن حبيب أو غيره غير مقبول كما هو واضح، وقد جاء من بعده من وسعوا دائرة (الترخيص)، اعتمادا على ما تقدم من التوجيه؛ فقال الشيخ علي الصعيدي العدوي: قال العلماء «ومحل الكراهة عند مالك إذا فعلت على وجه السنية، وأما لو فعلت على وجه التبرك بها، ورجاء بركتها فلا»، أقول: هذا هو الذي يقصده

<<  <  ج: ص:  >  >>