للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف، وقد نقل عن مالك المساواة بينهما في الحكم كما هو في الكافي لابن عبد البر، والمنتقى للباجي.

وقد جاء في السنة ما يدل على أن المطلوب أن لا يتجاوز في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر أربعين يوما، وهذه هي المدة القصوى، وفعل ذلك في أقل منها لا بأس به، لكنه غير لازم، روى مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة عن أنس قال: «وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين يوما»، وقوله «وُقِّت لنا»، بالبناء للمجهول؛ هو من المرفوع حكما لأن الذي له التوقيت هو رسول الله ، وهو ما جاء مصرحا به في رواية بعض من ذكروا: «وقت لنا رسول الله »، لكن فيها صدقة الدقيقي، ويمكن اعتبار رواية مسلم شاهدا لها على قول الجمهور في معناها، ومهما يكن فإنها مستغنى عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>