قلت: هذا بناء على أن الإحفاء ليس من معانيه المبالغة في القص، وقال أشهب عن مالك في حلق الشارب: هذه بدع، وأرى أن يوجع ضربا من فعله»، انتهى، وهي في الاستذكار من كتاب الشعَر، ومن المصلحة الصحية في ذلك أن لا يطول الشعر، فيعوق المرء عن إدخال الطعام إلى فمه، مع ما في ذلك من تلويث الشعر بالطعام، ولأنه تحت المنخرين فيجري عليه ما قد ينزل من الأنف من المخاط والرطوبات.
فأما قص الأظفار فلأن اليدين يتناول بهما المرء أغراضه، بل إنهما أكثر الجوارح استعمالا، فيجتمع تحت الأظفار الأوساخ، وربما ظهر ذلك للناس فيتقذرون، زيادة على ما فيها من الضرر، وبستحب البدء باليمنى ثم اليسرى، فأما الجناحان فالمراد بهما الإبطان وهما من الأرفاغ أي المواضع الخفية في الجسد فيسرع إليهما النتن بسبب العرق، ووجود الشعر يزيد به ذلك، فشرع نتفهما لأن شعرهما خفيف لا يتضرر المرء بنتفه، والنتف لا تتسع به المساحة المكسوة بالشعر كما هو الشأن في الحلق، بخلاف العانة التي هي الشعر الواقع بمحاذاة الفرج من الذكر والأنثى فإن حلقها أولى لأن النتف يسبب ألما، وقد يؤذي الفرج ويرخيه، وبقاء الشعر بها يتسبب في تجمع الأوساخ والروائح لكونها بإزاء مخرج البول، وقد يسهل بذلك حصول الأمراض أو انتقالها عند الوقاع، قال ابن العربي:«وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو من التنميص ويرخى المحل ويؤذيه ويبطل كثيرا من منافعه»، انتهى، أما حلق بقية شعر الجسد من المرأة فإنه مشروع إن احتيج إليه لدفع الأذى إلا رأسها فلا يشرع حلقه لأنه مثلة، أما الرجل فقد اختلف في حلقه رأسه في غير الحج والعمرة، والظاهر أن حلقه لغير الحاجة مرغوب عنه، ولاسيما ممن لا يتعمم أما حديث لا توضع اللمم إلا في حج أو عمرة فلم يصح، قال ابن حزم في مراتب الإجماع:«واتفقوا أن حبس الشعر إلى الأذنين وتفريقه في الجبهة حسن … »، انتهى، قلت: تبرجت النساء في هذه الزمن وهن يقصرن شعورهن أو يرسلنها ويلبسن لباس الرجال وتشبه كل من الجنسين بالآخر محرم فلا يجوز أن يطال الشعر من غير علامة تميز، كما هو الحاصل أحيانا.
أما الختان فالظاهر تدني حكم خفاض النساء عن ختان الرجال كما نص عليه