للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠٣ - «أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض، والعمل عليه، أو عليهما، والربح بينهما لم يجز».

ذكر هنا الصور الثلاثة الممنوعة، وسبب المنع أن الأرض واقعة في مقابل ما يخرج منها، والصور هي:

١ - أن يكون على أحدهما البذر والعمل، وعلى الآخر الأرض.

٢ - أو يكون على أحدهما البذر وعلى الآخر الأرض والعمل.

٣ - أو يكون على أحدهما البذر وعلى الآخر الأرض، والعمل بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>