للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٩ - «ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر».

مراده لا يقتل مسلم حرا كان أو عبدا بكافر قال أبو جحيفة: «سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟، قال: «العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر»، رواه البخاري وغيره، وهو مرفوع كما دل عليه اللفظ الآخر: «هل عندكم من النبي شيء سوى القرآن»؟، قال: «لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يعطيَ الله عبدا في كتابه، وما في هذه الصحيفة»، قلت: «وما في الصحيفة»؟، قال: «العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر»، والقائمة - وتدعى القائم أيضا - هي موضع الإمساك بالسيف، وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عمرو أن رسول الله قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده».

وفي الحديث النهي عن قتل الكافر المعاهد لمجرد كفره، لكن القائلين بإثبات القصاص من المسلم للذمي حملوا لفظ الكافر في الحديث على الحربي بخاصة، والذي بعثهم على ذلك أن المراد لا يصح أن يكون «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر»، قالوا: فيحتاج إلى حمل الكافر على خصوص الحربي دفعا للتناقض لأن المعاهد كافر، وهو كما ترى مفتقر إلى التقدير كي يفهم هذا المعنى منه، والأصل عدم التقدير، بل إن اللجوء إلى التقدير من غير حاجة عبث كما قال الشوكاني في السيل الجرار، مع معارضة ذلك بما في حديث علي السابق، ومعنى الحديث عند الجمهور النهي عن قتل المعاهد من غير موجب غير الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>