للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: ٦ - «ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة، من رجل، أو امرأة، أو انقطاع دم الحيضة، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو بمغيب الحشفة في الفرج، وإن لم ينزل».

ذكر فيما تقدم وجوب الغسل بنزول المني بالجماع، وذكر هنا نزوله مطلقا، وأردف ببيان سائر ما يجب الغسل منه، وهو خمسة أشياء:

الأول: خروج المني الدافق من الرجل أو المرأة بلذة معتادة في اليقظة، وكذا خروجه في النوم إذا وجده في ثوبه، رأى الاحتلام أو لا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، ودليل النقض بخروج المني ولو من غير جماع قول النبي : إنما الماء من الماء» (١).

وأما بوجود المني ولو من غير احتلام؛ فلما ثبت عن عائشة قالت: «سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما، قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد البلل، قال: «لا غسل عليه»، فقالت أم سليم: «المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟، قال: «نعم، إنما النساء شقائق الرجال» (٢).

والثاني: انقطاع دم الحيض بالجفوف أو بظهور القَصة، أو بغيرهما مما سيأتي، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ولقول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» (٣).


(١) رواه مسلم وأبو داود (٢١٧) عن أبي سعيد الخدري.
(٢) رواه أبو داود (٢٣٦).
(٣) رواه مالك (١٣٢) والشيخان وأبو داود (٢٨٢) عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>