والثالث: انقطاع دم الاستحاضة، وفي حكم الاغتسال منه خلاف، فقيل لا أثر لانقطاعه، وقيل يستحب الاغتسال إذا انقطع، وهذا هو المشهور، وقيل يجب، وهو الذي جرى عليه المؤلف، وليس بالمشهور، وقد تقدم شيء من الكلام على هذا حين أثبت أثر عروة الذي في الموطإ.
والرابع: انقطاع دم النفاس، ودليله دليل الغسل من الحيض، فإنه مثله، وقد نقل الإجماع على وجوب الاغتسال منه.
والخامس: مغيب الحشفة في الفرج، أنزل أو لم ينزل، لقول النبي ﷺ:«إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل»، رواه البخاري ومسلم وأبو داود (٢١٦) عن أبي هريرة، ولمسلم عن عائشة مرفوعا:«إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل»، وهو في الموطإ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان من قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة، وابن عمر، ﵃، وشعبها الأربع قيل يداها ورجلاها، ومعنى جهدها؛ جامعها، وقوله قد وجب الغسل، يعني ولو بدون إنزال، وفي رواية وإن لم ينزل، والمراد بمس الختان الختان؛ موضع الختان من الجانبين، وهو يدل على مشروعية الخفاض للنساء كما سيأتي إن شاء الله.