للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٢ - «ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام، ولا يكون ذلك قبل القسم».

النفل بفتح النون وسكون الفاء وجمعه نوافل، هو الزيادة، ومثله النافلة، والنفَل في كلام المؤلف بفتح النون والفاء جمعه أنفال هو في اللغة الغنيمة والهبة، وفي الاصطلاح الزيادة في عطاء المقاتل على السهم المقدر له في الغنيمة لما يراه الإمام من المصلحة في ذلك، وقد يعم جميع المقاتلين، أو يخص بعضهم ممن له نكاية في العدو، أو مزيد بلاء في القتال، أو يعطى للتقوية وإزالة الفتور، ويكون النفل من الخمس الذي هو للإمام يتصرف فيه بما يراه مصلحة، وقد دل على ذلك مفهوم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، ولا يتأتى معرفة الخمس إلا بعد القسم، فلا يكون النفَل من رأس الغنيمة على المعروف من مذهب مالك، وقوله الآخر أنه يكون من خمس الخمس، ذكره القرطبي في تفسيره (٨/ ٣٦٢)، وقول المؤلف إلا من الخمس هو حصر إضافي، إذ أن الإمام كما يجوز له أن ينفل من الخمس يجوز له أن ينفل من الجزية وغيرها من موارد بيت المال المتقدم ذكرها، وغرض المؤلف أنه لا ينفل من الغنيمة قبل القسم، قال مالك (٩٨٣): وليس عندنا في ذلك أمر معروف موثوق إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله نفل في مغازيه كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>