للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩ - «وتكون النساء خلف صفوف الرجال، ولا تخرج إليها الشابة».

صلاة النساء خلف الرجال تقدم الكلام عليها مع دليلها، ولعل المؤلف إنما ذكرها ليرتب عليها ما بعدها، وليشير إلى جواز خروج المتجالة، وهي المرأة التي لا أرب للرجال فيها، وعدم خروج الشواب من النساء لما يترتب على ذلك من الفتنة، والحق أن المرأة متى رغبت في الخروج إلى المسجد فلا تمنعه لقول النبي : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات»، رواه أبو داود (٥٦٥) عن أبي هريرة، وتفلات بفتح التاء وكسر الفاء؛ جمع تفلة بنفس الضبط، هي المرأة التاركة للطيب، والمراد ترك ما يجلب الأنظار إلى المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>