للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه».

من اقترض طعاما أو وهب له أو تصدق به عليه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه لمقرضه أو لغيره، لأن الممنوع أن يتوالى على السلعة عقدان لم يتخللهما قبض، لكن يشترط في بيع الطعام المقترض قبل القبض النقد، أي دفع الثمن من غير تأجيل، لأنه إن باعه بالدين للمقرض كان من فسخ الدين في الدين، وإن باعه لغيره بالدين كان من باب بيع الدين بالدين، وستقف على معنى هذا البيع بعد فلا تستعجل، وكما يجوز للمقترض بيع طعام القرض قبل قبضه يجوز له أن يدفعه وفاء لقرض في ذمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>