٢٣ - «ومن نذر مشيا إلى المدينة، أو إلى بيت المقدس؛ أتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمسجديهما، وإلا فلا شيء عليه».
من نذر المشي إلى مدينة النبي ﷺ، أو إلى بيت المقدس ردها الله على المسلمين، وأخزى مغتصبيها من اليهود الظالمين، ومناصريهم من الكفرة المعتدين فإن كان قصده المسجدين ليصلي فيهما؛ لزمه السفر إلى كل منهما ولا بد، ولا يلزمه المشي الذي نذره، لأن السفر إليهما طاعة يلزم الوفاء بها، لقول النبي ﷺ:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا»، رواه الشيخان عن أبي سعيد وهذا لفظ البخاري، أما المشي فليس طاعة في نفسه، بل هو وسيلة لبلوغ ما نذره، واختلافه عما تقدم في نذر الذهاب إلى مكة واضح، لأن ذلك النذر قد صرف إلى الحج أو العمرة، والقادر على المشي إليها مستطيع، وإن لم يكن قصده المسجدين؛ فلا شيء عليه، بل ولا يجوز له السفر للمدينتين بنية العبادة من غير أن يكون قصده كذلك، وقد جاء في مسجد قباء ما يؤخذ منه لزوم الوفاء بالذهاب إليه وقد كان النبي ﷺ يذهب إليه كل أسبوع، وعدل الصلاة فيه بعمرة، ولعل ذلك لمن كان بالمدينة والله أعلم.