للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٢ - «وفي كل أصبع عشر، وفي الأنملة ثلاث وثلث، وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل».

لما كان في قطع اليدين الدية وكان فيهما عشرة أصابع قسمت الدية عليها لكل منها عشرها وهو عشر من الإبل من غير اعتبار لتفاوت منافع الأصابع كما هو شأن الأسنان، وهذا للتيسير على الناس، وروى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله : «في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء والأسنان سواء»، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي قال: «هذه وهذه - الخنصر والإبهام - سواء»، والخنصر بكسر الخاء المعجمة والنون والصاد المكسورة، هو آخر أصابع اليد، وإلى جواره البنصر فالوسطى فالسبابة فالإبهام، وهذا الحكم قد جاء في حديث عمرو بن حزم المتقدم، ولما كان في كل إصبع ثلاث أنامل فإنه إن قطع بعض الأصبع كان فيه من الدية بحساب ذلك وهو ثلاثة أبعرة وثلث، إلا الإبهام فإن في الأنملة الواحدة منه خمسا من الإبل جريا على نفس القياس، وهذا الحكم إنما هو في قطع إصبع المسلم، أما الذمي فدية إصبعه عشر ديته، ففي إصبعه خمس من الإبل، وفي الأنملة منه بعير وسدس، وفي أنملة إبهامه بعيران ونصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>