الموطإ (٤٤٤ و ٤٤٥) والصحيحين (خ/ ١٠٥٢) وغيرهما من حديث عائشة، وابن عباس، وهذا حديثه قال:«خسفت الشمس، فصلى رسول الله ﷺ والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه من الركوع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت، فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك؛ فاذكروا الله»،،، الحديث.
والمذهب أن كلا من القيام الثاني والركوع الثاني؛ إنما يقاس طوله إلى ما قبله في الركعة نفسها، وهو صريح قول مالك في المدونة، فنظروا إلى القيامين كأنهما ركعتان، والسنة الغالبة تقصير الثانية عن الأولى.
ولذلك قال خليل:«وركع كالقراءة، وسجد كالركوع»، يعني في الطول، أما الرفع من السجود فلا طول فيه على المشهور، لكن ورد ما يدل على تطويله وهو حديث عبد الله بن عمرو رواه النسائي وابن خزيمة، وقد صحح الحافظ إسناده في (الفتح ٢/ ٦٩٦) فثبت أن تطويل جميع الأركان مطلوب، وهذا هو القياس.
ويقرأ في كل قيام بفاتحة الكتاب، وهو قول مالك، ويقول في الرفع من الركوع الأول والثاني سمع الله لمن حمده كما في الصلوات الأخرى، وقد ورد هذا في بعض روايات حديث عائشة في الصحيح خ/ ١٠٤٧)، ولا يعترض عليه بأن هذا القيام للقراءة، لا للرفع من الركوع كما هو في بقية الصلوات، لأنه يقال إن صلاة الكسوف أصل بنفسها فيلتزم ما ورد فيها، ولا تصلح المقايسة مع الأصول.
والمذهب الإسرار في قراءة الكسوف، لقول ابن عباس في الحديث المتقدم:«فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة»، فإنه لو سمع القراءة ما لجأ إلى التقدير، وابن عباس كما تعلم من صغار الصحابة، فالظاهر أنه كان بعيدا فلم يسمع القراءة، فهذا الاحتمال مطعن في هذا الاستدلال.