٤٨ - «والضامن غارم، وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم».
الضمان مصدر ضمن يضمن من باب فرح، ويقال الضامن والحميل والزعيم والكفيل، وقد عرف خليل الضمان بقوله «شغل ذمة أخرى بالحق»، فشغل ذمة جنس، وقوله أخرى، يخرج البيع والحوالة، والذمة في التعريف يراد بها الواحدة والمتعددة، وقد تعقب بأنه غير مانع وغير جامع، وعرفه ابن عرفة بقوله:«التزام دَيْنٍ لا يسقطه، أو طلب من هو له لمن هو عليه»، فخرجت الحوالة بقوله:«لا يسقطه»، وقوله:«أو طلب،،، الخ»، يدخل ضمان الوجه وضمان الطلب.
والضمان من المعروف، فلا يجوز أخذ المعاوضة عليه، ومثله القرض والشفاعة، وقد قال النبي ﷺ:«من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»، رواه أحمد وأبو داود عن أبي أمامة، وقد تقدم ذكره.
ويصح الضمان من أهل التبرع، أي ممن له ذلك، ولا يشترط فيه رضا المضمون عنه، ويرجع الضامن على مضمونه بما أداه عنه، قال ابن عاصم:
وسمي الضامن بالحميل … كذاك بالزعيم والكفيل
وهو من المعروف فالمنع اقتضى … من أخذه أجزائه أو عوضا
وصح من أهل التبرعات … وثلث من يمنع كالزوجات
ويأخذ الضامن من مضمونه … ثابت ما أداه من ديونه
والضمان أقسام ثلاثة:
- ضمان مال، وهو التزام دَيْنٍ لا يسقط عمن هو عليه، وهو المراد بقول المؤلف