للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبله مع علم الدائن به فإنه لا يكون أحق بسلعته، بل ليس له إلا المحاصصة، لأنه دخل على التفليس.

وقد بين المؤلف مفهوم التفليس بقوله: «وهو في الموت أسوة الغرماء»، يريد أنه إذا مات المدين، فإنه ليس للدائن إلا محاصصة الغرماء بثمن سلعته، ولو وجد متاعه بعينه، وذلك لانتقال الملك إلى الورثة، ولأن الدليل إنما دل على حالة التفليس، أما غيرها فيستوي فيها الدائنون

ودليل أخذ الدائن سلعته إن وجدها بعينها ما رواه مالك (١٣٧٠) وأبو داود (٣٥٢٠) عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، وهو مرسل، وفي الموطإ (١٣٧١) والصحيحين وسنن أبي داود (٣٥٢٢) وابن ماجة عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله يقول: «من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره»، وقوله : «أسوة الغرماء»، الأسوة بضم الهمزة وكسرها ما يؤتسى به ويتبع، والمعنى أنه مثلهم.

قلت: التقييد الذي في الحديث وهو قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا» لا بد من اعتباره، ولأنه قد صرح بمفهومه في رواية البيهقي قال: «وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء».

<<  <  ج: ص:  >  >>