للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٣ - «فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا».

وهذه هي الحالة الثالثة إذا لم يكن للميت ابن ولا ابن ابن، ولا أب على ما تقدم، ودليله قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، إذ الكلالة من لا ولد له ولا والد.

<<  <  ج: ص:  >  >>