يقصد بالسنة الواجبة السنة المؤكدة، لأن النبي ﷺ قد واظب على فعلها وأظهرها، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، ومن ذهب إلى وجوبها فمعه من الحجج ما تطمئن إليه النفس، فقد أمر بها النبي ﷺ في غير حديث.
من ذلك ما رواه أحمد وأبو داود (١١٥٧) عن أبي عمير بن أنس بن مالك ﵄ عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي ﷺ أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم»، قال الحافظ في بلوغ المرام إسناده صحيح.
وعن أم عطية قالت:«أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، رواه الشيخان، وله حكم المرفوع، وفيه الأمر بإخراج من لم يطالب بصلاة الجماعة، ولا صلاة الجمعة، بل من هو غير مطالب بالصلاة لا أداء ولا قضاء، وهن الحيض، وروى أحمد والبيهقي في السنن الكبرى عن أخت عبد الله ابن رواحة مرفوعا «وجب الخروج على كل ذات نطاق»، ومن تراجم عبد الرزاق في المصنف:«باب وجوب صلاة الفطر والأضحى».