للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٦ - «ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة».

البر هو الموفي بالعهود، والفاجر الجائر في الأحكام، ومنها عدم الوفاء بالعهود، وقال الدردير في شرحه ممزوجا بالمختصر: «ولو مع وال، أي أمير جائر في أحكامه، ظالم في رعيته، إلا أن يكون غادرا ينقض العهد، فلا يجب معه على الأصح»، انتهى، ولم يفرق بعضهم بين نقض العهد مع المؤمن ومع الكافر على الأصح، والذي يظهر خلافه لما يترتب عليه من المفاسد والفتن وهي أعظم من نقض العهود، والمعنى أنه لا فرق في وجوب الجهاد كفاية أو عينا على المسلم بين أن يكون القائد برا أو فاجرا، لأن الجهاد طاعة، وفيه تعاون على البر والتقوى، وإخراج للمقاتلين من الكفر إلى الإيمان، ورد المتوقع من العدوان، وقد قال النبي : «،،، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر»، رواه الشيخان (خ/ ٤٢٠٤) من حديث أبي هريرة، والطبراني عن عمرو بن النعمان، وقال النبي : «إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم»، رواه النسائي عن أنس، وعنه عند أبي داود (٢٥٣٣) من جملة حديث: «،،، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل،،،»، وله (٢٥٣٢) من حديث أبي هريرة: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا،،،»، لكنهما ضعيفان، واستنبط البخاري ذلك من حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»، وهكذا كان السلف ، لم يروا بالغزو مع ولاة الجور بأسا، فإن الضرر اللاحق من ترك الغزو معهم أعظم من الضرر المترتب على الغزو، ولأنه فرض فلا يسقط بجور السلطان كما لم يسقط الائتمام بهم في الصلاة لأجل ذلك، قال جابر: «قاتل أهلَ الضلالة وعلى الإمام ما حُمل وعليك ما حُملت»، وقيل لابن عباس: أغزو مع إمام لا يريد إلا الدنيا؟، قال: «قاتل أنت على حظك من الآخرة»،!! وكان ابن عمر يغزي بنيه معهم، وانظر النوادر (٣/ ٢٥)، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>