٧٧ - «ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه».
إذا احتيج إلى النظر إلى المرأة لإثبات حق كالشهادة لها أو عليها في نكاح أو بيع، وكنظر الطبيب والجراح لها لمداواتها أو لغير ذلك مع افتقاد المرأة، ومنه النظر إلى بطاقة تعريفها جاز، فإن النظر إنما منع لسد الذريعة فيباح للحاجة، وينظر إلى الوجه في الشهادة مثلا، وإلى موضع العلة في التداوي، ولو كان في العورة، لكن يشق على الموضع، ولا يكشف أكثر مما يحتاج إليه، ومنه نظر القابلة إلى الفرج.
قال الشيخ علي العدوي:«والمذهب جواز النظر إلى وجه الشابة وكفيها لغير عذر، بغير قصد التلذذ، حيث لم يخش منها الفتنة، وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب»، انتهى، يريد ما ذكره من القيد الذي يجوز معه النظر وهو العذر، وما حكاه من المذهب ليس هو الظاهر من النصوص.