للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٨ - «وقد أرخص في ذلك للخاطب».

هذا أيضا داخل في الحاجة، فكان من جملة ما استثني بالنص، وهو حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي : «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقوله: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، أي أن النظر جدير أن يكون سببا في حصول المودة، فهو تعليل لمشروعية النظر، وقد امتثل المغيرة أمر النبي ، فذهب إلى ليراها قال: فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها، فقلت إن رسول الله أمرني أن أنظر إليها فسكتا، قال: فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت: «أحرج عليك إن كان رسول الله أمرك أن تنظر لما نظرت، وإن كان رسول الله لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر»، قال: فنظرت إليها، ثم تزوجتها فما وقعت امرأة عندي بمنزلتها، ولقد تزوجت سبعين، أو بضعا وسبعين امرأة»، وروى مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة قال: «كنت عند النبي فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله : «أنظرت إليها»؟، قال: «لا»، قال: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا»، وفيه حجة على أنه يجوز التراجع عن النكاح إذا ظهر في المرأة عيب، لأن الرجل المذكور كان قد عقد النكاح، وما فائدة نظره إلى المرأة إذا لم يكن له هذا الحق متى اكتشف عيبا؟، والله أعلم.

والمذهب أن الخاطب إنما يباح له بل يستحب له النظر إلى الوجه والكفين بخاصة، وأن يكون مراده معرفة صفتها، وأن يكون ذلك بعلمها، أو بعلم وليها، لا باستغفال، وأجاز ابن وهب ذلك - أعني الاستغفال- لحديث أبي حميد الذي سيذكر، قالوا: وله أن يوكل من تنظر إليها، ولو زائدا على الوجه والكفين، وذكر بعضهم جواز توكيل الرجل غيره في الرؤية فينظر إلى الوجه والكفين فحسب، ذكره الدردير في شرحه، وفيه نظر، فإن الدليل إنما جاء في مشروعية ذلك لمريد الزواج، قال خليل: «ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>