وقد دل على جواز النظر إلى أكثر من الوجه والكفين قول رسول الله ﷺ:«إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي عن جابر، كما دل قوله ﷺ:«إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم»، رواه أحمد والطبراني عن أبي حميد الساعدي، أقول دل الحديث على جواز فعل ذلك من غير علم المخطوبة ولا وليها، إذا كان النظر لأجل الخطبة، والمؤمن موكول إلى دينه في كثير من الأمور، أما ما علل به الدردير منع الاستغفال وهو أنه وسيلة إلى أن يفعله الفساق، فينظرون إلى محارم الناس، ثم يزعمون أنهم إنما أرادوا التزوج، فهذا رأي في مقابل النص، ولأن الفساق لا يغضون أبصارهم عن المحارم فلم يقحمون هنا ويعترض بهذا الاحتمال على المشروع بالنص؟.