يعترض بأنه في النافلة، لأن الأصل تساوي الفرض والنفل، إلا ما دل الدليل على خلافه.
قلت: وهذه المشروعية لا تجعله في طول التشهد الثاني، فلا مناص من القول باستحباب ذلك، وفي رواية لمالك ما يوافق هذا، قال في النوادر:«واختلفت الرواية عنه في الدعاء بعد تشهد الجلسة الأولى، فقال عنه ابن نافع: «لا بأس أن يدعو بعده»، وهذا قول ابن القاسم في العتبية، وقال علي بن زياد عنه:«وليس في التشهد الأول موضع للدعاء»، ودليل رواية ابن نافع ما رواه النسائي وغيره عن عبد الله قال:«كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح، ونكبر، ونحمد ربنا، وأن محمدا ﷺ علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله،،، الحديث، وفي نهايته قوله ﷺ: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»، وهو في صحيحة المحدث الألباني برقم (٨٧٨)، وحمل قوله ﷺ: «ثم ليتخير،،، الخ ظاهر في غير الصلاة على النبي ﷺ، والله أعلم.
وعد بعضهم المواضع التي يكره فيها الدعاء ونحوه فإذا هي ستة: بعد تشهدي السجود القبلي، والبعدي، وبعد التشهد الأول، وبعد تسليم الإمام، ومن كان بصدد النفل يوم الجمعة والإمام على المنبر، ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة، والدعاء بعد التشهد الأول ثابت، وسيأتي الكلام على بعض هذه المواضع التي نظمها الشيخ عثمان بن عمر بن سداق فقال:
يكره في تشهد القبلي … دعاؤنا تشهد البعدي
تشهد أول يا همام … وبعد أن يسلم الإمام
أو يدخل في جمعة ومثل ذا … من في صلاة وعليه فادر ذا
أقيمت الصلاة يا من قد فضل … خذه ولا تعبأ بمن لك عذل