٤٣ - «ومن أصاب صيدا؛ فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين، ومحله منى إن وقف به بعرفة، وإلا فمكة، ويدخل به من الحل، وله أن يختار ذلك، أو كفارة طعام مساكين: أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما، فيتصدق به، أو عدل ذلك صياما: أن يصوم عن كل مد يوما، ولكسر المد يوما كاملا».
المحرم بأحد النسكين ممنوع عنه صيد البر، وكذا غير المحرم إذا كان في الحرم، سواء ما كان منه مأكول اللحم، أو غير مأكوله، إلا ما أذن الشرع في قتله من الفواسق الخمسة، فمن قتل صيدا أو نتف ريشه الذي لا يقدر معه على الطيران، أو جرحه، ولم تتحقق سلامته، أو تسبب في ذلك ولم يباشر؛ لزمه الجزاء، ولو لم يتعمد ذلك على المشهور، ولا فرق في هذا بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، كما أنه يحرم عليه أكل لحمه إذا صيد من أجله، وأصل ذلك قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)﴾ [المائدة: ٩٥]، والجزاء ثلاثة أمور على التخيير:
١ - ما يماثل الحيوان البري المقتول من الحيوان المستأنس، والمثلية تكون في الصورة والمساواة في القدر، أو القرب من المساواة، فمن قتل فيلا؛ فعليه بدنة خراسانية ذات سنامين، ومن قتل نعامة؛ فعليه بدنة، ومن قتل أيلا، أو بقرة وحشية، أو حمارا كذلك؛ فعليه بقرة، ومن قتل ظبية أو ضبعا أو ثعلبا أو حماما من حمام مكة والحرم أو يمامهما؛ فعليه شاة، وفي حمام غير مكة ويمامها حكومة أي تحكيم، ولا بد من الرجوع في المثلية