إلى حكم ذوي عدل من فقهاء المسلمين، ولا يشترط فيهما أن يكونا فقيهين في كل أبواب الفقه، بل فيما يحكمان فيه، فإن أخرج الجزاء قبل حكمهما؛ فلا يجزئه، ولو وافق حكمهما ما أهداه، ولا يستثنى من ذلك إلا حمام مكة لخروجه كما قالوا بالدليل.
ويشترط في الجزاء ما يشترط في الهدي من السن والصفة، والجمع بين الحل والحرم، لأن الله تعالى سماه هديا، فما ثبت للهدي؛ ثبت له، وما ذكره المؤلف بخصوص موضع ذبح هدي الجزاء إنما هو فيمن كان حاجا، أما المعتمر فمحل نحر هديه مكة.
٢ - أن يقوم الصيد بالطعام، فيخرج ذلك بأن يعطي لكل مسكين مدا، وما فضل مما دون المد كمله، لأن ما دونه ليس إطعاما معتبرا هنا.
٣ - وله بعد أن يُقَوَّمَ الصيد بالطعام أن يعدل عن إخراجه إلى الصيام بأن يجعل مقابل كل مد يوما يصومه، ويصوم عن المد الناقص يوما كاملا لأن الصوم لا يتجزأ.