١٣ - «ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له مائة درهم، وعشرة دنانير؛ فليخرج من كل مال ربع عشره».
المذهب أنه يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة، فمتى حصل من مجموعهما نصاب؛ زكى، لكن الضم إنما يكون بالجزء، لا بالقيمة باتفاق، فمن كان عنده (١٠) دنانير من الذهب، و (١٠٠) درهم من الفضة؛ وجبت عليه الزكاة، ومن كان عنده (٩) دنانير من الذهب تروج رواج العشرة، و (١٠٠) درهم فضة لا تجب عليه الزكاة، لكن هذا يصلح حين كانت الدنانير والدراهم مسكوكة، وكان فيها النافق وغيره، وكانت العملات وإن اختلف سكتها متفقة في كونها ذهبا أو فضة، أما الآن فالعبرة بالقيمة، فمتى بلغ المملوك من الذهب والفضة وما معه من النقود النصاب وجبت الزكاة، ويخرج زكاته بعملته.
واعلم أن الخلاف الذي كان من قبل في مشروعية جمع الذهب إلى الفضة في اعتبار النصاب يظهر أنه قد زال سببه، وهو كونهما جنسين مختلفين مع ما في كل منهما من وصف الثمنية، فإنهما أصبحا من جملة العروض، فيتعين القول بالضم، ولا يحتج هنا بما ذكرته في توجيه عدم ضم القمح إلى الشعير، للاختلاف الذي بينهما، فإن الذهب والفضة لم تعودا أثمانا للأشياء، فنبقي على المنع من بيع أحدهما بالآخر بالتفاضل والنَّسَاء، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارهما كالجنس الواحد في الزكاة لما علمت، أما ما اعتمد عليه بعض الشراح في هذا الضم، وهو ما ذكر عن بكير بن عبد الله الأشج أنه قال:«مضت السنة بضم الدنانير إلى الدراهم»، ونسبه الشارح أبو الحسن إلى النبي ﷺ، ونقل الشيخ علي الصعيدي عن غيره هذا الأثر بلفظ يدل على فعل النبي ﷺ، فهذا كله وهم وقع فيه الثلاثة، فانتبه بارك الله فيك.