للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٢ - «ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج، ثم حج من عامه؛ فليس بمتمتع».

المقصود بالحل من العمرة الفراغ من أركانها، فمن لم يحلق إلا بعد ظهور هلال شوال؛ فليس بمتمتع، وهذا معلوم مما تقدم من مفهوم قوله في المتمتع ثم يحل منها في أشهر الحج»، لكنه أعاده زيادة في البيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>