«والضامن غارم»، وقد دل عليه قول النبي ﷺ:«العارية مؤداة والمنحة مردودة والدَّيْنُ يقضى والزعيم غارم»، رواه أبو داود (٣٥٦٥) والترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث أبي أمامة ﵁.
- والثاني ضمان الوجه، وهو إحضار الغريم وقت الحاجة إليه، فتبرأ ذمة الضامن بذلك، ولو كان المضمون ميتا، فإن لم يأت به غرم لأنه داخل في عموم الدليل المتقدم، لكن إن اشترط عدم الغرم لم يغرم، لأن المسلمين على شروطهم.
- والثالث ضمان الطلب، وهو التفتيش عن الغريم المضمون، ولا غرم على الضامن إلا إذا فرط أو تخلى عما التزمه، قال خليل:«وضمن إن فرط أو هرب وعوقب»، انتهى.