للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنعمته تتم الصالحات.

ولنذكر هنا الرد، وهو صرف الباقي من الميراث إلى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب، وقيد النسبية يخرج الزوجين فإنه لا يرد لهما، وقد علمت قبل أن بيت المال في المذهب مصرف لباقي التركة إذا لم يوجد عاصب متى كان بيت المال منتظما، وأن الرد غير معمول به عندهم، وأين بيت المال اليوم؟.

وكيفية الرد تتوقف على من يرد عليهم، لأنهم إما أن يكونوا جنسا واحدا، أو مختلفا، وهل يرد على الجميع أو على بعضهم، فهذه ثلاثة أحوال، فإن كانوا جنسا واحدا فإن أصل المسألة هو عدد رؤوسهم، وإن كان في المسألة جنسان؛ فإن أصل المسألة يجعل من مجموع سهامهم، وإن كان فيهم من لا يرد عليه فإن أصل المسألة هو مخرج فرضه، فيعطى فرضه، ثم يقسم الباقي على حسب ما سبق من كونهم جنسا واحدا، أو أجناسا مختلفة.

فمثال الأول: ما إذا كان الورثة خمس بنات، فإن لهن الثلثين، لكن لما كان الرد لهن وهن جنس واحد؛ يكون أصل المسألة من عددهن وهو خمسة، فلكل بنت سهم منها.

ومثال الثاني: ما إذا كان الوارثون أما وأختين لأم، فإن للأم السدس، واحد، وللأختين لأم الثلث أي اثنان، ومجموع السهام ثلاثة فيكون هو أصل المسألة للأم واحد، وللأختين لأم اثنان.

ومثال الثالث: زوجة وجدة وأختان لأم، فأصل المسألة من اثني عشر، وترد إلى أربعة، للزوجة ربعها واحد، والباقي يقسم على الجدة والأختين لأم بنسبة واحد إلى اثنين، فلها واحد وللأختين لأم اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>