للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها ما جاء عن أنس: «كان أصحاب النبي ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» (١).

وفي الموطإ عن نافع «أن عبد الله ابن عمر كان ينام جالسا، ثم يصلي ولا يتوضأ» (٢)، وقوله تخفق، يقال خفق برأسه يخفق من باب ضرب؛ إذا أخذته سنة، فمال برأسه دون جسده.

وأما الملامسة فالمراد بها لمس المرأة غير المحرم متى تم ذلك بقصد، أو بدون قصد مع حصول الالتذاذ، ولذلك قيدها المؤلف هي والمباشرة بالجسد والقبلة؛ بالالتذاذ، وحمَل الملامسة على المس باليد، فعطف عليها المباشرة بالجسد.

قال خليل مبيِّنا قيد النقض بالملامسة: «إن قصد اللذة أو وجدها لا انتفيا»، فالصور عندهم أربع باعتبار وجود اللذة وقصدها، فمتى وجدها أو قصدها؛ انتقض الوضوء، فإن انتفيا فلا وضوء.

ومذهب مالك هنا وسط بين من اعتبر اللمس ناقضا بإطلاق كالشافعي، وبين من لم يعتبره ناقضا بإطلاق.

وقد قال ابن عبد البر: «الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في اشتراط اللذة ووجود الشهوة عند الملامسة أصح إن شاء الله، لأن الصحابة لم يأت عنهم في الملامسة إلا قولان: أحدهما: الجماع نفسه، والآخر: ما دون الجماع من دواعي الجماع وما يشبهه، ومعلوم في قول القائلين هو ما دون الجماع؛ أنهم أرادوا ما ليس بجماع، ولم يريدوا اللطمة ولا قبلة الرجل ابنته رحمة، ولا اللمس لغير اللذة،،،» (٣).

وقال ابن العربي مبينا وجه تفسير الملامسة بالمس: «إن الله تعالى أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزلة التقاء الختانين المفضي إلى خروج المني، فأما اللمس


(١) «صحيح مسلم» و «سنن أبي داود» (٢٠٠).
(٢) «الموطإ» (٣٩).
(٣) قاله ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>